للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقتادة، وابن شبرمة، وحماد بن أبي سليمان، والنعمان (١) قال: وحجتهم في ذلك من الحديث حديث أبي موسى (٢).

قال أبو بكر: وقد ذكرناه في كتاب ذكر البينتين إذا تكافأتا بالدعوى في الشيء الواحد (٣)، وحديث سماك، عن تميم بن طرفة وقد ذكرته فيما مضى (٤)، وحجتهم من النظر أن قالوا: وجدنا كل مدعيين ادعيا شيئا ليس في يد واحد منهما أقام كل واحد منهما شاهدين، أو لم يقم أحد منهما بينة، وحلف كل واحد منهما على صاحبه في دعوى ولا بينة فجعلناهما (شيئين) (٥) في الشيء الذي ادعياه فقسمناه بينهما.

٦٦٢١ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (٦) قال حدثنا عبدة بن سليمان، عن حسن بن صالح، أن ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وربيعة الرأي قالوا في الرجلين يكون بينهما الكيس يقول هذا: نصفه لي، ويقول هذا: لي كله. قال ابن شبرمة: للذي قال هو لي كله نصفه خالصا، ويكون ما بقي بينهما. وقال ابن أبي ليلى: الثلث والثلثان. وقال ربيعة: هو بينهما نصفان:

٦٦٢٢ - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن الحارث، في رجلين بينهما مال، وادعى أحدهما نصفه،


(١) "المبسوط" (١٧/ ١٠ - ١٠٢ - باب دعوى الرهط الدار).
(٢) انظر: "المغني" (١٢/ ٢٩٠ - ٢٩١، ٢٩٢).
(٣) سبق تخريجه
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) غير واضحة "بالأصل"، وتشبه ما كتبته.
(٦) "المصنف" (٥/ ٢٤٢ - باب الكيس يدعيه رجلان) بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>