للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمل أجر مثله. وكذلك قال أبو ثور. وإن دفع إليه بعيرا ليستقي عليه الماء، وراوية (١) فما أصاب الذي قبض البعير من ذلك له، وعليه كراء مثل البعير والراوية، وكذلك قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر: وكذلك نقول.

وكذلك لو دفع إليه شبكة ليصيد بها السمك، على أن ما اصطاد من شيء فهو بينهما نصفين، فجميع ما اصطاد للذي قبض الشبكة، ولصاحب الشبكة أجر مثلها، في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

وكذلك لو دفع إليه غزلا على أن يحوكه (٢) ثوبا عرضه كذا في طول كذا، على أن الثوب بينهما نصفين، فعمل الثوب على ذلك، فللحائك أجر مثله، والثوب لصاحب الثوب، وكذلك قال أبو ثور، وأصحاب الرأي (٣).

مسألة:

واختلفوا في الرجل يدفع إلى الرجل المتاع ليبيعه، ثم يعمل بثمنه مضاربة.

فكرهت طائفة ذلك وقالت: لا يصلح. كذلك قال مالك (٤). وقال: فإن جهل ذلك حتى يمضى، نظر إلى قدر أجر (٥) الذي دفع إليه


(١) الرَّاويَةُ: البعير أو البغل أو الحمار الذي يستسقى عليه، والعامة تسمي المزادة راوية، وهو جائز استعارة. "مختار الصحاح" (ص ١٥٤).
(٢) حاك الثوب: نسجه. "مختار الصحاح" (ص ٩٨).
(٣) زاد في "الإشراف" (١/ ١٠٤): وقياس قول الشافعي. قال أبو بكر: وبه نقول.
(٤) "الموطأ" (٢/ ٥٣٣ - باب القراض في العروض).
(٥) في "الأصل": إجازة. وما أثبته من الموطأ (٢/ ٥٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>