للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وقوله الأول أصح القولين، لأن اليد لا تخلو من أحد معنيين إما أن يكون قطعها واجب فلا شيء على قاطعها إلا الأدب إذا كانت البينة عادلة أو لا تكون البينة عادلة، فعلى القاطع القود أو الدية.

وقال قتادة في رجل سرق فعدا عليه رجل فقطع يده، قال: تقطع يد الذي عدا عليه وتقطع رجل السارق.

واختلفوا في الحاكم يحكم بقطع يد رجل في السرقة فيعدو عليه رجل فيقطع نصيبه التي وجب قطعها، فقالت طائفة: لا يقطع منه شيء. كذلك قال مالك (١)، وقال مالك (١): لا شيء على السارق ولا على القاطع ويؤدبه السلطان. وبه قال أبو ثور وأصحاب الرأي (٢)، وقال سفيان الثوري: إذا قطع رجل السارق أو قتل الزاني قبل أن يبلغه السلطان فعليه القصاص، وليس على السارق غير ذلك، لأن الذي وجب عليهما قد أخذ منهما، وإذا قتل المرتد قبل أن يرفعه إلى السلطان فليس على قاتله شيء.

قال أبو بكر: إذا وجب قطع يد السارق أو وجب رجم المحصن في الزنا أو قتل المرتد فعدا رجل فقتل الزاني والمرتد وقطع السارق فلا شيء عليه من قود ولا دية، لأنه فعل ما على السلطان أن يفعله، ويؤدب، لأنه تولى ما ليس إليه.

واختلفوا في الحاكم (يأمره) (٣) بقطع يمين السارق فيقطع يساره،


(١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٤٨ - ٥٤٩ - باب القطع مما يجب على الصبي وفيمن أقر بسرقة).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٢٠٧ - كتاب السرقة).
(٣) في "ح": يأمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>