للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت طائفة: قد أقيم عليه لا يزاد على ذلك. كذلك قال قتادة، وبه قال مالك (١) إذا أخطأ القاطع فقطع شماله. وهو قول ابن القاسم، وقال أصحاب الرأي: لا شيء عليه في ذلك ندع القياس، ونستحسن أن يكون هذا بتلك. وقال أبو ثور: عليه الدية - يعني الحداد (٢) -؛ لأنه أخطأ وتقطع يمينه إذا برأ إلا أن يكون إجماع يمنع منه.

قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٣) أن الذي يجب على السارق قطع يده اليمنى فليس يخلو المتولى لقطع يساره أن يكون مخطئا أو عامدا، فإن كان أخطأ فالدية على العاقلة، وإن كان عمدا فعليه القصاص وقطع يمينه يجب في السرقة، وليس يجوز إزالة ما أوجبه الله بتعدي متعد على يد أخرى أو أخطأ مخطئ.

واختلفوا في الحداد يقول للسارق: أخرج يمينك فأخرج يساره فقطعها. فقالت طائفة: لا شيء على القاطع، و [حسبه] (٤) اليد التي قطعها. كذلك قال الشعبي وقتادة.

وقالت طائفة: تقطع يمينه إذا برأ، وذلك أنه هو أتلف يساره ولا شيء على الحداد، لأنه لم يعلم.

وقال أصحاب الرأي (٥): ليس على الحداد في القياس شيء، ولا في الاستحسان.


(١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٤٤ - الرجوع عن الشهادة وخطأ الإمام).
(٢) والحداد هو من يتولى إقامة الحدود الشرعية. انظر: "معجم لغة الفقهاء". مادة "حدد".
(٣) "الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٧١٠).
(٤) في "الأصل"، ح": حبسه والمثبت من "الإشراف" (١/ ٥١٤).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٢٠٧ - كتاب السرقة).

<<  <  ج: ص:  >  >>