للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لينفي الولد عن نفسه. وفي قول أصحاب الرأي: إن جاءت به لستة أشهر فصاعدا بعد الشراء فله أن ينفيه، وهذا بمنزلة أم ولد ينفيه ما لم يقر به، وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر لزم الولد أباه ولم يكن له أن ينفيه. وقالوا: فإن أعتق الرجل هذه المرأة بعدما اشتراها، ثم جاءت بولد فنفاه، فإنه يلزمه إن كان قد دخل بها ما بينه وبين سنتين من يوم اشتراها ويضرب الحد، وإن كانت جاءت به لأقل من ستة أشهر بعد الشراء فإنه ابنه، وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر فصاعدا لم يلزمه، ويضرب الحد في الباب الأول ولا يضرب في هذا.

واختلفوا في الرجل يدخل بامرأته وهي أمة ثم اشتراها ثم باعها فجاءت بولد لستة أشهر بعد الشراء والبيع ولم [تقر] (١) بانقضاء عدة فنفاه الزوج، فقال أبو ثور: ولا ينتفي عنه [إلا] (٢) أن يلاعن وذلك أن الحمل قد يكون وهي زوجة ولا ينتفى ولد فراش إلا بلعان.


(١) في "الأصل": يقر.
(٢) ليست بالأصل، والسياق يقتضيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>