للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال سفيان الثوري: ليست بينهما ملاعنة. وفي قول أصحاب الرأي (١): هو ابنهما جميعا، ولا حد عليه، ولا لعان إذا جاءت به لستة أشهر فصاعدا منذ تزوجها.

وكان أبو ثور يقول: إن جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم تزوجها كان النكاح باطلا، وذلك أنه تزوجها وهي حامل إذا كان حملها من زوج أو مولى، فأما إن كان من زنا، فالنكاح يثبت ولا يطأها حتى تضع، وذلك أن الزنا لا عدة فيه.

وقال أصحاب الرأي: لا يثبت نسبه منه.

وكان أبو ثور يقول: وإن أعتقت الأمة ثم جاءت بولد فنفاه، فإنه يلاعن.

وقال أصحاب الرأي (٢): إن جاءت به لأقل من ستة أشهر بعد العتق كان ابنه، وإن جاءت به لستة أشهر فصاعدا ألزم الولد أمه، وإن اختارت الأمة نفسها قبل اللعان فالولد ابنه ولا حد عليه ولا لعان.

وكان أبو ثور يقول: وإذا اشترى الرجل امرأته وهي أمة، فجاءت بولد فنفاه، فإن جاءت به لمثل ما تحمل النساء منذ كانت زوجة فإنه يلاعنها، فإن التعن انتفى عنه الولد، وإن لم يلاعن كان الولد ولده، لأنها كانت زوجة فكل ولد ولدته على فراشه لزمه فلا ينتفى عنه إلا بلعان. وفي قول الشافعي (٣): إذا قذفها وهي زوجة حامل ثم اشتراها، فله أن يلاعن


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٥٨ - باب نفي الولد من زوجة مملوكة وغيرها).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٥٨ - ١٥٩ - باب نفي الولد من زوجة مملوكة وغيرها).
(٣) "الأم" (٥/ ٤١٢ - من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن).

<<  <  ج: ص:  >  >>