للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: ومعنى قوله: "لا يستام الرجل على سوم أخيه": إنما هو إذا (أمكن البائع) (١)، وجعل يشترط عليه ويتبرأ من العيوب، وما أشبه هذا مما يعرف أن البائع قد أراد مبايعة السائم. وهذا قول مالك (٢)، وذكر أن هذا تفسير قول النبي ، وقد احتج بعض من وافق مالكا على هذا المعنى فقال: إن نهي النبي أن يسوم المرء على سوم أخيه مقرون إلى نهيه أن يخطب على خطبة أخيه، قال: فوجب أن يكون معنى نهيه أن يعترض على أخيه في بيع قد ساوم به وركن إليه فيفسده عليه بزيادة زادها على سومه، كمعنى من اعترض في خطبة قد ركن إلى الخاطب فيها فيفسد على الخاطب، واعتل في ذلك بمثل ما اعتل به الشافعي (٣) في حديث خطبة فاطمة بنت قيس، فإن الوقت المنهي عن السوم على سوم أخيه والخطبة على خطبة أخيه [وقت ركون] (٤) البائع ومن إليه أمر النكاح إلى السائم والخاطب.

قال أبو بكر: فأما ما دام الرجل يساوم بالسلعة وهما مختلفان في الثمن فمباح أن يسوم على سوم أخيه استدلالا بحديث أنس.

٧٩٦٢ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا روح بن عبادة، حدثنا الأخضر بن عجلان التيمي: أنه سمع شيخا من بني حنيفة يقال له أبو بكر


(١) كذا في "الأصل"، والذي في "الموطأ" (٢/ ٥٢٧ - باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة): "إذا ركن البائع إلى السائم".
(٢) ذكره مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٢٧ - باب ما ينهى عن المساومة).
(٣) ذكره في "الأم" (٥/ ٦٢ - ٦٣ - باب نهي الرجل أن يخطب على خطبة أخيه).
(٤) في "الأصل": وقد يكون والمثبت من "الأم".

<<  <  ج: ص:  >  >>