للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحدثني علي، عن أبي عبيد قال: إنما ألفاظ الأيمان ما كان أصله يراد به تعظيم الله، أو يراد به القربة إليه، فمن تعظيم الله: أن يحلف به، أو بوجهه، أو بعزته، او بجلاله، وما شبه هذا. ومن القربة إليه اليمين بالعتاق والمشي والهدي والصدقة، فأما إخراج الرجل نفسه من الملة الحنيفية إلى الكفر فبعيد الشبه مما وصفنا، إنما هذا كالذنوب العظام التي تجل عن الكفارة، وكما جلت يمين الغموس أن تكفر، وكقتل العمد الذي لا كفارة على صاحبه إلا التوبة والاستغفار، فكذلك الحلف بالشرك إن بر في ذلك صاحبه أو فجر (١).

قال أبو بكر: وقد مال إلى هذا المذهب غير واحد ممن لقيناه، واستدل بعضهم بالأخبار التي رويت عن أصحاب النبي في إيجابهم على الحالف بالعتق وصدقة المال والهدي ما أوجبوه، مع روايتهم هذه الأخبار التي فيها التغليظ في اليمين بغير الله أن معنى النهي عن اليمين بغير الله غير عام، إذ لو كان عاما [ما] (٢) أوجبوا فيه من الكفارات ما أوجبوا، ولنهوا [عن] (٢) ذلك.


(١) قال الحافظ في "الفتح" (١١/ ٥٤٥): قال جمهور العلماء: من حلف باللات والعزى أو غيرهما من الأصنام أو قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام أو من النبي لم تنعقد يمينه، وعليه أن يستغفر الله ولا كفارة عليه، ويستحب أن يقول لا إله إلا الله، وعند الحنفية تجب الكفارة إلا في مثل قوله: أنا مبتدع أو بريء من النبي .
(٢) من "م".

<<  <  ج: ص:  >  >>