للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الآخر مثله، ويلزم ذلك من وجه ثان وهو أنهم قالوا: إذا فقدنا من سائر الأصناف صنفًا سوى الرسول وجب رد حق ذلك الصنف على الآخرين، فكذلك يلزم في سهم الرسول لما مضى، ثم لسبيله أن يرد سهمه على سائر السهمان كما قالوا في غير سهمه سواه.

وقالت طائفة: يجب رد خمس الخمس سهم، النبي إلى الذين شهدوا الوقعة، ووجب لهم أربعة أخماس الغنيمة؛ لأنهم الذي قاتلوا وغنموا ويقسم أربعة أخماس خمس الغنيمة بين الأصناف الأربعة ذوي القربى واليتامى والمساكين، وابن السبيل أرباعًا كما كان لهم في الأصل.

وقالت طائفة: هو للخليفة بعد رسول الله يقوم مقامه في ذلك فيصرفه فيما كان النبي يصرفه فيه.

٦٠٨٥ - من حديث أبي كريب عن ابن الفضيل، عن الوليد بن جميع، عن أبي الطفيل، عن أبي بكر، عن النبي قال: "إذا أطعم نبيًا طعمة ثم قبضه، فهو للذي يقوم من بعده. فرأيت أن أرده على المسلمين. فقالت: فقالت: يعني فاطمة، أنت أعلم بما سمعت من رسول الله (١).

وقالت طائفة: يجعل في الخيل والعدة في سبيل الله، قال الحسين بن محمد بن الحنفية أختلفوا بعد وفاة النبي في هذين السهمين - يعني: سهم الرسول وسهم ذي القربى - فقال قائل: سهم النبي للخليفة النبي بعده. وقال قائل: سهم ذي القربى لقرابة النبي . وقال قائل: سهم ذي


(١) أخرجه أحمد (١/ ٤) من طريق ابن فضيل وفيه زيادة، وكذلك أبو داود (٢٩٦٦) من غير قوله: "فرأيت .. " الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>