للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القربى لقرابة الخليفة، فاجمع رأيهم على أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله، فكان خلافة أبي بكر، وعمر في الخيل والعدة في سبيل الله.

وقال أحمد بن حنبل (١) في سهم الله والرسول: هو في السلاح والكراع، وقال قتادة في سهم ذي القربى: كانت طعمة لرسول الله في حياته، فلما توفي حمل عليه أبو بكر وعمر في سبيل الله.

وكان الشافعي يقول (٢): والذي أختار في سهم رسول الله أن (يضعه) (٣) الإمام في كل أمر حصن به الإسلام وأهله من سد ثغر، أو إعداد كراع، أو سلاح، أو إعطائه أهل البلاء في الإسلام نفلًا عند الحرب، وغير الحرب، إعدادًا للزيادة في تعزيز الإسلام وأهله، على ما صنع رسول الله ، فإن رسول الله قد أعطى المؤلفة ونفل في الحرب، وأعطى عام حنين نفرًا من أصحابه من المهاجرين والأنصار أهل حاجة وفضل، وأكثرهم أهل فاقة، نرى والله أعلم ذلك كله من سهمه.

وقالت طائفة: القسمة مقسومة على خمسة، أربعة أخماس للجيش، وخمس مقسوم على ثلاثة بين اليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا قول أصحاب الرأي (٤). كان أبو ثور يقول: وقد روي عن النبي أنه كان له صفي، فإن ثبت هذا عن النبي وكان بعد ما نزل الحكم في قسم


(١) انظر: "المحرر في الفقه" (٢/ ١٧٥ - باب قسمة الغنيمة وأحكامها).
(٢) "الأم" (٤/ ١٩٦ - باب سن تفريق القسم).
(٣) في "ض": يصنعه.
(٤) "شرح فتح القدير" (٥/ ٥٠٣ - فصل في كيفية القسمة).

<<  <  ج: ص:  >  >>