للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " (١).

واحتج بعضهم بخبر أبي سعيد:

٦٥١٣ - حدثنا يحيى، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا المعتمر، قال: حدثنا أبي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال: "لا يمنع أحدكم هيبة الناس أن يقول في حق إذا رآه أو سمعه " قال أبو سعيد: وددت أني لم أسمعه (٢).

قال أبو بكر: فقد أمر النبي هندا أن تأخذ من مال أبي سفيان [ما] (٣) يكفيها وولدها بالمعروف، ولم يسأل هندا البينة لعلمه بأنها زوجته، وأن نفقتها ونفقة ولدها واجبة في ماله، فحكم بذلك على أبي سفيان بعلمه أن ذلك يجب، وأولى الناس أقتدي به الرسول . وكذلك قوله "لا يمنع أحدكم هيبة الناس أن يقول في حق إذا رآه أو سمعه ". فالواجب على الحاكم إذا رأى منكرا أن يغيره بلسانه ويأمر بتغييره، قال عبادة: بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في المنشط والمكروه، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم - أو نقول - بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم (٤).


(١) أخرجه البخاري (٢٢١١)، ومسلم (١٧١٤/ ٧) من طرق عن هشام بن عروة به.
(٢) أخرجه أحمد في "مسنده" (٣/ ٥٣) من طريق سليمان التيمي به.
(٣) ليست في "الأصل". وإثباتها ضرورة ليستقيم السياق.
(٤) سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>