للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يؤمن﴾ (١) ويقول رسول الله : "لا نكاح إلا بولي " (٢).

قال أبو عبيد: والعتاق عندنا مثل ذلك كله، لا تجوز فيه شهادتهن لما يدخل في ذلك من تحليل الفروج وتحريمها.

وقالت طائفة: لا تجوز شهادة النساء إلا في موضعين: في المال، وحيث لا يرى الرجل من عورات النساء هذا قول الشافعي (٣).

وقد روينا عن مكحول أنه قال: لا تجوز شهادة النساء إلا في الدين. وعن الحسن البصري أنه قال: لا تجوز شهادة المرأة إلا في الاستهلال وأشباهه مما لا يحضره الرجال. وكان شريح يجيز شهادة النساء على الاستهلال، وما لا ينظر إليه الرجل. وكان أبو ثور يقول: تجوز شهادة النساء في الحقوق من الديون، والمواريث، والهبة، والصدقات وغير ذلك، ولا تجوز في النكاح والطلاق. وكان الأوزاعي يقول: في شهادة النساء على أصل النكاح والمهر: إن كان شهادتهن وقعت على المهر مع عقدة النكاح فلا شهادة لهن، وإن كن يشهدن مع رجل على اعترافه من بعد عقدة النكاح أنه تزوجها بكذا وكذا من المهر ولا أراها إلا جائزة.

قال أبو بكر: والذي أقول به أن شهادة النساء جائزة في الديون والأموال، ولا تجوز شهادتهن في شيء من ذلك إلا ومعهن رجل، فإن انفردن فشهدن لرجل بمال، وإن كثرن لم تجز شهادتهن إلا ومعهن رجل، وتجوز شهادتهن فيما لا يطلع عليه الرجال من عورات النساء.


(١) البقرة: ٢٢١
(٢) سيأتي تخريجه في كتاب النكاح.
(٣) "الأم" (٧/ ٨٨ - باب شهادة النساء).

<<  <  ج: ص:  >  >>