للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإنما توجب المهور، ونفقات النساء، وأثمان الرقيق، وأبى ذلك الآخرون، ورأوها كلها حدودا، لأن بها يكون استحلال الفروج وتحريمها.

قال أبو عبيد: وهذا القول الذي نختار، لأن تأويل القرآن يصدقه، ألا تسمع قوله حين ذكر الطلاق، والرجعة فقال: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ (١). فخص بها الرجال، ولم يجعل للنساء فيها حظا، كما جعله في الدين لهن، ثم أبين من ذلك أنه سماها حدودا فقال: ﴿تلك حدود الله فلا تعتدوها﴾ وكان هذا أكثر من التأويل، فالأمر عندنا عليه: أن لا تجوز شهادة النساء في نكاح ولا طلاق ولا رجعة، وكيف يقبل قولهن في هذه الخلال على غيرهن، وهن لا يملكنها من أنفسهن، ولم يجعل الله - جل وعز - إليهن عقد نكاح ولا ذكره، ألا ترى أن الله خاطب الرجال بذلك دونهن فقال في الطلاق: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات﴾ (٢) وقال في الرجعة: ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك﴾ (٣) وقال في النكاح: ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن﴾ (٤) فهذه الآية هي الأصل عندنا في نكاح الأولياء، لأنه لو لم يكن لهم فيه حظ، ما كان لنهيهم عن ذلك معنى، ويروى في التفسير أن الآية نزلت في معقل ابن يسار، وكان منع أخته التزويج، ثم أوضحته السنة، وكذلك الآية الأخرى ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى


(١) الطلاق: ٢.
(٢) الأحزاب: ٤٩.
(٣) البقرة: ٢٢٨.
(٤) البقرة: ٢٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>