للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والأوزاعي (١)، والشافعي (٢)، وسئل مالك عن الرجل يبتاع الجارية في أرض الروم من الفيء يطؤها بعد أن (يستبرئها) (٣) بحيضة؟ قال: نعم. وقال الأوزاعي كذلك، وقال (١): فإن المسلمين قد وطئوا مع رسول اللّه ما أصابوا من السبايا في غزوة بني المصطلق قبل أن يقفلوا، وبه قال الشافعي.

قال الشافعي (٢): وقد وطئ أصحاب رسول الله بعد الإستبراء في بلاد العدو، وعرّس رسول الله بصفية بالصهباء، وهي غير بلاد الإسلام، والسبي قد جرى عليهم الرق، و (انقضت العصمة بينهم) (٤) وبين من يملكهم بنكاح أو شراء.

وقال سفيان الثوري في أمة يشتريها المرء منهم أيطؤها؟ قال: نعم.

وقال أبو ثور: يطؤها.

وقال النعمان (٥): إذا اشترى الرجل أمته فليس له أن يطأها.

وقال يعقوب (٥): قال النعمان: لا يطؤها، وكان ينهى عن هذا أشد النهي، ويقول: قد أحرزها أهل الشرك، ولو أعتقوها جاز عتقهم، (وكذلك لا يطؤها) (٦) مولاها، وليس هذِه كالمدبرة، وأم الولد؛ لأنهم يملكون الأمة، ولا يملكون أم الولد ولا المدبرة.


(١) "الرد على سير الأوزاعي" (١/ ٧٠ - باب وطء السبايا بالملك).
(٢) "الأم" (٧/ ٦٠٠ - باب المدبرة وأم الولد تسبيان).
(٣) في "ض": يشتريها.
(٤) في "الأم": انقطعت العصم بينهم.
(٥) "الرد على سير الأوزاعي" (١/ ١٢٦ - باب الرجل يشتري أمته بعد ما يحرزها العدو)، "الأم" (٧/ ٦٠٠ - باب الرجل يشتري أمته بعدما يحرزها العدو).
(٦) كذا بـ "الأصل، ر، ض"، وفي مصادر التخريج: فكيف يطؤها.

<<  <  ج: ص:  >  >>