للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمر بن الخطاب: من لم يتشهد فلا صلاة له (١).

وقال نافع مولى ابن عمر: من لم يتكلم بالتحية فلا صلاة له. وكان الحسن البصري يقول: إذا أحدث الرجل قبل التشهد أعاد الصلاة، وإذا أحدث بعد التشهد فقد تمت صلاته، وروي عنه أنه قال: إذا ترك التشهد ناسيًا، مضت صلاته.

وكان مالك يقول (٢) فيمن نسي التشهد: إن كان وحده وكان قريبًا بحضرة (٣) ذلك ولم ينقض وضوؤه - وإن كان تكلم ما لم يطل ذلك - فليكبر، ثم يجلس فيتشهد التشهد الذي نسي، ثم يسجد سجدتي السهو، ثم يتشهد فيهما ويسلم، وإن كان [طال] (٤) ذلك أو تباعد أو انتقض به الوضوء استأنف الصلاة.

وقال أحمد (٥) فيمن (نسي) (٦) التشهد في الركعتين الأوليين: أحب إليَّ أن يعيد. وقال أحمد (٧): فيمن ترك الجلوس في الركعة الثانية: يستقبل الصلاة.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٠٠)، وعبد الرزاق (٣٠٨٠)، والبيهقي (٢/ ١٣٩) كلهم عن شعبة به. تنبيه: سقط من مطوعة ابن أبي شيبة: عن حملة.
(٢) "المدونة" (١/ ٢٢١، ٢٢٣ - باب فيمن تكلم في صلاته).
(٣) غير متضحة بالأصل، والمثبت يوافق السياق والرسم، وانظر كلام مالك نقله عنه ابن عبد البر في "الاستذكار" (٤/ ٢٨٣).
(٤) من "د".
(٥) "سنن البيهقي الكبرى" (٢/ ١٤٠)، "الفروع" (١/ ٤٥٤).
(٦) في "الأصل": نسي ركعتين. والظاهر أن الزيادة خطأ من الناسخ.
(٧) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤٣)، و"مسائل أحمد رواية عبد الله" (٣١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>