وذكر الترمذي بعد إخراجه هذا الحديث قول يوسف بن حماد قال: رفع عبد الأعلى هذا الحديث في "التفسير"، وأوقفه في كتاب "الطلاق" ولم يرفعه. ورجح الترمذي الموقوف، وقال البيهقي (٧/ ١٢٥): والصواب موقوف. وأخرجه سعيد بن منصور (٥٣٣) من طريق ابن سيرين، عن ابن عباس موقوفًا. (١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٤٨٧). (٢) أخرجه عبد الرزاق (١٠٤٨٩)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٧٤ - من قال لا نكاح إلا بولي) في "مصنفيهما"، وسعيد بن منصور في "سننه" (٥٤٤، ٥٤٥). (٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٢٧٢ - من قال لا نكاح إلا بولي أو سلطان). (٤) أخرجه الطبري في "تفسيره" (١٢/ ٢٤)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١٠/ ٣١١٤)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٣١٢٩). (٥) انظر: "معرفة السنن والآثار" (١٠/ ٥٨). (٦) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٢٧٣ - من قال لا نكاح إلا بولي أو سلطان). (٧) انظر: "اختلاف العلماء" للمروزي (ص ١٢١)، و "الاستذكار" (١٦/ ٢١٥)، و"عيون المجالس" (٣/ ١٠٥٠). (٨) "المغني" (٩/ ٣٤٧ - فصل: النِّكاح لا ينعقد إلا .. )، و "عيون المجالس" (٣/ ١٠٥٠). (٩) انظر: "الأم" (٥/ ٣٥ - النِّكاح بالشهود أيضًا). (١٠) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٩٩)، و "المغني" (٩/ ٣٤٧ - فصل: النِّكاح لا ينعقد إلا بشاهدين).