للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة: النكاح جائز بغير شهود. كذلك قال عبد الله (١) بن إدريس (٢)، وعبد الرحمن بن مهدي، ويزيد بن هارون، وأبو ثور (٣)، وبه قال عبيد الله بن الحسن (٤).

وقد روي عن ابن عمر أنه زوج ولم يحضر النكاح شاهدين.

وروي أن الحسن بن علي زوج عبد الله بن الزبير، وما معهما أحد من الناس، ثم أعلنوه بعد ذلك.

٧٢١٨ - ٧٢١٩ مم غير موجود

٧٢٢٠ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن حبيب مولى عروة بن الزبير قال: بعثني عروة إلى عبد الله بن عمر لنخطب له ابنة عبد الله، فقال عبد الله: نعم، إن عروة لأهل أن يزوج، ثم [قال: ادعه] (٥)، فدعوته، فلم يبرح حتى زوجه. قال حبيب: وما شهد ذلك غيري وعروة وعبد الله، ولكنهم أظهروه بعد ذلك وأعلموا به الناس (٦).


(١) هو الإمام القدوة الحجة أبو محمد، أحد الأئمة الأعلام، كان يسلك في فتاويه ومذهبه مسلك أهل المدينة.
انظر: "تذكرة الحفاظ" (١/ ٢٨٢).
(٢) انظر: "اختلاف العلماء" للمروزي (ص ١٢٣)، و "عيون المجالس" (٣/ ١٠٥١).
(٣) انظر: "شرح السنة" للبغوي (٩/ ٤٦).
(٤) انظر: "المغني" (٩/ ٣٤٧ - فصل: النِّكاح لا ينعقد إلا بشاهدين).
(٥) "بالأصل": اددعه. والمثبت من المطبوع من "المصنف".
(٦) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٤٥٢) به، وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٤٤٣ - ما قالوا في خطب النِّكاح)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٦٨٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ١٤٧) جميعًا من طريق أبي بكر بن حفص قال: سمعت عروة وذكره باختصار.

<<  <  ج: ص:  >  >>