للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٢٢١ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثني أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن، عن حماد بن زيد، عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير خطب إلى الحسن بن علي، فواعده ضفة (١) زمزم فزوجه، وما معهما أحد من الناس ثم أعلنوه بعد ذلك (٢).

قال أبو بكر:

٧٢٢٢ - روى هذا الحديث عفان، عن حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن عروة أن عبد الله بن الزبير .... فذكر مثله.

قال أبو بكر: وإن حمزة بن عبد الله خطب علي ابنه إلى سالم بن عبد الله، ابنته فزوجه وما معهما غيرهما (٣).

وقالت طائفة: النكاح جائز بغير بينة إذا أعلنوه، روي هذا القول عن الزهري (٤)، وبه قال مالك بن أنس (٥) وأهل المدينة.

وفيه قول رابع: وهو أن لا نكاح إلا بشاهدين، ويجوز أن يكونا أعميين، أو محدودين في قذف، أو فاسقين [وقال] (٦) هذا القائل: لو تزوج بشاهدين عبدين كان باطلا لا يجوز، هذا قول أصحاب


(١) أي جانبه.
(٢) ذكره القاضي عبد الوهاب في "عيون المجالس" (٣/ ١٠٥٠)، وابن قدامة في "المغني" (٩/ ٣٣٩ - ٣٤٠ - كتاب النِّكاح).
(٣) أخرجه ابن القاسم في "المدونة" (٢/ ١٢٨ - النِّكاح بغير بينة) من طريق ابن وهب، عن ابن أبي ذئب "أن حمزة بن عبد الله به … ".
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٤٧٤، ١٣١٣١)، و "الاستذكار" (١٦/ ٢١٥).
(٥) انظر: "المدونة" (٢/ ١٢٧ - النِّكاح بغير بينة).
(٦) "بالأصل": قالت. وهو تحريف لا شك.

<<  <  ج: ص:  >  >>