للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرأي (١)، فأجازوا النكاح بشهادة الفاسقين، وقد اجتمع أهل العلم على رد شهادتهم (٢)، وأبطلوا النكاح بشهادة العبدين، وقد اختلف أهل العلم في قبول شهادتهم، والنظر دال على أن شهادتهم مقبولة.

قال أبو بكر: وليس يثبت عن النبي في إثبات الشاهدين في النكاح خبر (٣) إلا حديث مرسل، عن الحسن، عن النبي في إثبات الشاهدين


(١) انظر: "المبسوط" (٥/ ٣١ - ٣٢ - باب النِّكاح بغير شهود).
(٢) ذكر السرخسي في "المبسوط" (٥/ ٣١ - باب النِّكاح بغير شهود) أن أصل الخلاف في قبولهم شهادة الفاسق قولهم بأن الأعمال ليست من الإيمان، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص اه. وقولهم هذا خلاف مذهب أهل السنة والجماعة في إدخال الأعمال في مسمي الإيمان، وقد عاب عليهم الإمام البخاري فقال في كتاب الشهادات باب شهادة القاذف والسارق والزاني وقال بعض الناس: لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب، ثم قال: لا يجوز نكاح بغير شاهدين فإن تزوج بشهادة محدودين جاز، وإن تزوج بشهادة عبدين لم يجز. أه "فتح الباري" (٥/ ٣٠٢).
(٣) نقل أهل العلم هذا القول عن ابن المنذر، وممن نقله عنه ابن قدامة في "المغني" (٩/ ٣٤٧ - فصل: النِّكاح لا ينعقد إلا بشاهدين) والزركشي في "شرح الخرقي" (٣/ ١١٧)، وابن الجوزي في "التحقيق" (٧/ ١٥١)، وممن قال بقوله: الإمام أحمد نقله عنه شيخ الإسلام، ووافقه عليه. انظر: "مجموع الفتاوي" (٣٢/ ١٢٨) و "التحقيق" (٧/ ١٥١)، وقد خالف بعض أهل العلم في ذلك ومن هؤلاء الإمام ابن حبان حيث قال في "صحيحه" (٤٠٧٥) بعد ذكره حديث عائشة: ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر. ونقل المناوي في "فيض القدير" (٦/ ٤٣٨) عن الأذرعي في "شرح المنهاج" قال بعد ذكره كلام ابن حبان: وهذا يرد قول ابن المنذر لا يثيب في الشاهدين في النِّكاح خبر. اه. ووافق على ذلك ابن حزم فقال بعد ذكره حديث عائشة: لا يصح في هذا الباب شيء غير هذا السند - يعني ذكر شاهدي عدل - وفي هذا كفاية لصحته. أهـ "المحلى" (٩/ ٤٦٥).
والحق في هذا ما قاله أحمد وابن المنذر وتبعهما شيخ الإسلام فإن زيادة الشاهدين لا تثبت في خبر فهي ما بين شاذة أو منكرة، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>