للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا تقوم به الحجة ولم يرفعه أكثرهم (١).

وقد حكي عن يزيد بن هارون أنه كان يعيب أصحاب الرأي بقوله: أمر الله بالإشهاد عند التبايع فقال: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾ وأمر بالنكاح، ولم يأمر بالإشهاد عند النكاح، فزعم أصحاب الرأي أن البيع الذي أمر الله بالأشهاد عنده جائز بغير شهود، وأن النكاح الذي لم يأمر بالإشهاد عنده لا يجوز إلا بشهود (٢).

قال أبو بكر: وإيجاب الشهود في عقد النكاح إيجاب فرض، والفرائض لا يجوز إيجابها إلا بحجة، ولا حجة مع من أوجب الشاهدين عند عقد النكاح.

وقد اختلف في ذلك أصحاب رسول الله ، وقد جاء الحديث الثابت الدال على إجازة النكاح بغير شهود.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٢٧٣ - من قال لا نكاح إلا بولي أو سلطان) من طريق يزيد عن الحسن مرسلًا.
وأخرجه أيضًا في "مصنفه" (٣/ ٢٧٢ - من قال لا نكاح إلا بولي) وسعيد بن منصور في سننه (٥٣١) كلاهما من طريق يونس عن الحسن مرسلًا.
وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ١٢٥) من طريق عبد الجبار عن الحسن مرسلًا، وذكره الشافعي في "الأم" (٥/ ٢٤٩) - باب نكاح الولاة والنكاح بالشهادة) مرسلًا ثم قال: وهذا وإن كان منقطعًا دون النبي فإن أكثر أهل العلم يقول به.
وقال الحافظ العلائي في "جامع التحصيل" (ص ٩٣) بعد ذكره كلام الشافعي : والحديث بذكر الشاهدين قد روي متصلا عن النبي من طرق كثيرة في أكثرها مقال، وأجودها سندًا … ثم ذكر حديث عائشة والخلاف فيه على ذكر الشاهدين … ثم قال: فإن صح ذلك فهو مثال للمرسل إذا أسند، والله أعلم. أهـ.
(٢) نقل ذلك ابن قدامة في "المغني" (٩/ ٣٤٨ - فصل: النِّكاح لا ينعقد إلا بشاهدين).

<<  <  ج: ص:  >  >>