وأخرجه أيضًا في "مصنفه" (٣/ ٢٧٢ - من قال لا نكاح إلا بولي) وسعيد بن منصور في سننه (٥٣١) كلاهما من طريق يونس عن الحسن مرسلًا. وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ١٢٥) من طريق عبد الجبار عن الحسن مرسلًا، وذكره الشافعي في "الأم" (٥/ ٢٤٩) - باب نكاح الولاة والنكاح بالشهادة) مرسلًا ثم قال: وهذا وإن كان منقطعًا دون النبي ﷺ فإن أكثر أهل العلم يقول به. وقال الحافظ العلائي في "جامع التحصيل" (ص ٩٣) بعد ذكره كلام الشافعي ﵀: والحديث بذكر الشاهدين قد روي متصلا عن النبي ﷺ من طرق كثيرة في أكثرها مقال، وأجودها سندًا … ثم ذكر حديث عائشة والخلاف فيه على ذكر الشاهدين … ثم قال: فإن صح ذلك فهو مثال للمرسل إذا أسند، والله أعلم. أهـ. (٢) نقل ذلك ابن قدامة في "المغني" (٩/ ٣٤٨ - فصل: النِّكاح لا ينعقد إلا بشاهدين).