للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال عطاء، وعمرو بن دينار، والزهري، وقتادة في قوله: ﴿من قبل أن يتماسا﴾ (١) أنه الرقاع نفسه (٢).

وكان سفيان الثوري يقول في المظاهر: لا بأس أن يقبل ويباشر ويأتيها في غير الفرج ما لم يكفر إنما نهي عن الجماع.

وقال أحمد (٣)، وإسحاق في القبلة والمباشرة: نرجو أن لا يكون به بأس، ورخص في القبلة والمباشرة الوليد بن مسلم.

وفيه قول ثان: وهو أن ليس للمظاهر أن يقبل ولا يتلذذ منها بشيء.

هذا قول الزهري.

وقال الأوزاعي: يصلح للمظاهر من امرأته ما يصلح للمحرم، وقال مالك (٤): لا يقبل ولا يباشر ولا يلمس ولا ينظر إلى شعرها حتى يكفر، وكان النخعي يكره أن يقبل المظاهر أو يباشر.

وقال أصحاب الرأي (٥): لا يقبل ولا يباشر، وبه قال أبو عبيد.

قال أبو بكر: القبلة والمباشرة غير جائز أن تحرم على المظاهر بغير حجة، وقوله في حديث ابن عباس: لا يقربها حتى يفعل ما أنزل الله، كقول الله ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ (٦)، وقد أجمعوا على أن القبلة والمباشرة غير محرمة على زوج الحائض (٧).


(١) المجادلة: ٣.
(٢) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (١١٤٩٣).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٩٨).
(٤) "المدونة" (٢/ ٣١٦ - كتاب الظهار - في الرجل يظاهر ويولي).
(٥) "المبسوط" (٦/ ٢٦٩ - باب الظهار).
(٦) البقرة: ٢٢٢.
(٧) انظر:: "المغني" (١/ ٢٠٣)، والقرطبي (٣/ ٨٧)، وابن كثير (١/ ٢٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>