للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذا شهد على عبد أربعة: أن مولاه أعتقه وأنه زنى وهو محصن، فرجمه الإمام، ثم رجعوا عن الشهادة، فعليهم الدية لورثته إن قالوا أخطأنا، وإن قالوا تعمدنا أقيدوا به.

حكى أبو ثور هذا القول عن الشافعي (١)، وقال أبو ثور (٢): فإن شهد اثنان على العتق، فأعتقه، ثم شهدا، وآخران (٣) على الزنا، فرجم، ثم رجع شاهدا العتق عن العتق، ولم يرجعا عن الزنا، فعلى شاهدي العتق قيمته لمولاه، فإن رجع الشاهدان الآخران عن الزنا: فعليهما نصف الدية لورثته، ويضربان الحد. وليس على اللذين رجعا عن العتق حد. وقال أصحاب الرأي (٤)، في أربعة شهدوا على عبد أن مولاه أعتقه، وأنه زنا وهو محصن، فرجمه الإمام ثم رجعوا عن شهادتهم في الزنا، قال: يضربون الحد، وعليهم الدية في أموالهم لورثته، فإن رجعوا أيضا عن العتق ضمنوا القيمة للمولى، والدية للورثة، ويضربون الحد. وقالوا: في باقي المسألة كما قال أبو ثور.

وقال أبو ثور: وإن شهدوا على عبد أن مولاه أعتقه، وقضى القاضي بعتقه، ثم شهدا وهذا العبد وآخر على رجل أجنبي بالزنا فرجمه الإمام ثم إن الشاهدين اللذين شهدا بالعتق رجعا عن العتق، فإنهما يضمنان قيمته للمولى، وشهادتهم على الزنا جائزة، وذلك أنهم شهدوا وهم عدول، ولو كان العبد عبدا، لم يعتق كانت شهادتهم جائزة إذا كانوا عدولا.


(١) "الأم" (٧/ ٩٧ - باب الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي).
(٢) زاد في "ح": به.
(٣) في "الإشراف": ثم شهد آخران. وفي "المبسوط": ثم شهد مع آخرين …
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٤٩ - باب الشهادة في القذف).

<<  <  ج: ص:  >  >>