للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أصحاب الرأي: يضمنان قيمته للمولى، ولا يضمنان من دية المرجوم شيئا.

وكان الشافعي يقول (١): إذا قال: أنت أزنى من فلان لم يكن قذفا ويؤدب [في الأذى] (٢) وإن أراد به القذف، فعليه الحد، ولو قال: أنت أزنى الناس. لم يكن قاذفا إلا بأن يريد القذف، ويعزر. وقال أصحاب الرأي في ذلك (٣): لا حد عليه. وكان أبو ثور يقول: إذا قال: أنت أزنى من فلان، أو أزنى الناس، فإن كان [فلان] (٤) يعرف بالزنا، فهذا قاذف، لأنه قد رماه بالزنا، وإذا قال: أنت أزنى الناس، وفي الناس من يزني فعليه الحد. وكان سفيان الثوري يقول: إذا قال لرجل: أنت أكثر زنا من فلان، وقد ضرب فلان في الزنا، قال: ما أرى هذا شيئا، أرى أن يعزر. وإذا شهد أربعة على رجل أنه زنا بمجنونة: فعليه الحد في قول الشافعي (٥)، وأبي ثور وأصحاب الرأي (٦).

قال أبو بكر: وقد كان يجب على قول أصحاب الرأي أن لا يكون عليه الحد، لأنهم كثيرا ما يقولون إذا سقط الحد عن أحدهما سقط عن الآخر. وقال: إذا دعت امرأة عاقلة مجنونا إلى نفسها: أن لا حد عليها، وهذا تناقض.


(١) "الأم" (٥/ ٤٢٠ - باب ما يكون قذفًا وما لا يكون).
(٢) في "الأصل، ح": به الأدنى. والمثبت من "الأم".
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٥٠ - باب الشهادة في القذف).
(٤) في "الأصل": فلا. والمثبت من "ح".
(٥) "مغني المحتاج" (٤/ ١٤٦)، و"روضة الطالبين" (١٠/ ٩٤).
(٦) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٦٢ - كتاب الحدود)، و"بدائع الصنائع" (٧/ ٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>