للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثان: وهو إذا أسلمت عرض على زوجها الإسلام، فإن أسلم فهما على نكاحهما، وإن أبى أن يسلم فرق بينهما. فإن دخل بها فلها المهر، وإن لم يكن دخل بها فلها نصف المهر. هكذا قال الثوري.

وقال الزهري (١): إذا أسلمت هي عرض عليه الإسلام، فإن أسلم فهي امرأته وإلا فرق الإسلام بينها وبينه.

وفيه قول ثالث: وهو أنهما إذا كانا في دار الإسلام فأسلمت امرأته فهي امرأته ما لم يعرض على الزوج الإسلام، فإذا عرض عليه الإسلام فأبى أن يسلم فرق بينهما الحاكم، وإن أسلمت المرأة ثم لحق الزوج بدار الحرب فقد بانت منه. وكذلك إن كانت في دار الحرب فأسلمت، ثم خرجت إلى دار الإسلام فقد بانت منه. وكذلك إن كانت في دار الحرب بافتراق الدارين، فإن أسلمت وهما في دار الحرب ولم يخرجا أو واحد منهما إلى دار الإسلام فهو أحق بها إن أسلم قبل أن تنقضي عدتها، فإذا انقضت عدتها فلا سبيل له عليها. هذا قول أصحاب الرأي (٢).

وفيه قول رابع: روي عن جماعة من أهل العلم أنها تبين منه كما تسلم. واحتج بعض من يقول هذا القول بظاهر قول الله - تعالى -: ﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾ (٣).

وقال يزيد بن علقمة: كان جدي وجدتي نصرانيين، فأسلمت ولم يسلم هو، ففرق عمر بن الخطاب بينهما (٤).


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٢٦٥٧).
(٢) "المبسوط" (٥/ ٥٤ - باب نكاح أهل الحرب).
(٣) الممتحنة: ١٠.
(٤) ذكره ابن حزم في "المحلى" (٧/ ٣١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>