للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن عباس في النصرانية تكون تحت النصراني فتسلم المرأة: لا يعلو النصراني المسلمة، يفرق بينهما (١).

وقال الحسن، وعكرمة، وعمر بن عبد العزيز: لا سبيل له عليها إلا بخطبة.

وقال طاوس، وعطاء، ومجاهد: يفرق بينهما. وهذا قول ابن شبرمة، وأبي ثور، وبعض أصحابنا.

قال أبو بكر: وهذا القول أصح هذه الأقاويل في النظر.

وفيه قول خامس: في النصراني تكون تحته النصرانية، واليهودي تكون تحته اليهودية فتسلم (المرأة) (٢)، قال: هو أحق بها مادامت في دار هجرتها.

يروى هذا القول عن علي بن أبي طالب (٣).

وقال الشعبي في النصرانية تسلم قبل زوجها: هي امرأته، ولكن لا يخرجها من دار الهجرة. وروي عن النخعي أنه قال: تقر عنده، لأن له عهدا. وكذلك قال الشعبي.

وفيه قول سادس: روي عن عمر أنه خير نصرانية أسلمت وزوجها كان نصرانيا إن شاءت فارقته، وإن شاءت أقامت معه (٤).


(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٦٥٤)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ١٧٢).
(٢) تكررت "بالأصل".
(٣) "مصنف عبد الرزاق" (١٢٦٦١).
(٤) "مصنف عبد الرزاق" (١٢٦٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>