للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذا قال لها: إن كنت تحبين أن الله يعذبك أو تقطع يداك ورجلاك فأنت طالق. فقالت: أنا أحب ذاك، ففيها قولان:

أحدهما: أن قولها باطل، وهي امرأته بحالها، وذلك أن هذا ليس في طبع المسلم ولا الكافر أن يعذبه الله ﷿ وتقطع يداه ورجلاه.

هذا قول أبي ثور.

وقال أصحاب الرأي: هي مصدقة في ذلك، والطلاق واقع عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>