للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبه قال سفيان الثوري، والشافعي (١)، وأبو ثور، والنعمان (٢)، وصاحباه. واحتج بعضهم بأنهم قد أجمعوا على أن ديتها على النصف من دية الرجل، فإذا أجمعوا على الكثير، فحكم القليل إذا اختلفوا فيه حكم الكثير. والله أعلم.

وقالت طائفة (٣): عقلها مثل عقل الرجل إلى الثلث، فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت على النصف من دية رجل. روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت.

٩٤١٥ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن جابر، عن الشعبي، عن شريح، قال: كتب إلي عمر أن جراحات الرجال والنساء [سواء] (٤) إلى الثلث من دية الرجل (٥).


= ويقال لقائل ذلك: إن كان الرجل لا تكافئه المرأة، ولا تدخل تحت قول النبي "المسلمون تتكافأ دماؤهم" فلم قتلت الرجل بها، وهي لا تكافئه، ثم تأخذ نصف الدية، والعلماء قد أجمعوا أن الدية لا تجتمع مع القصاص، وأن الدية إذا قُبلت حرم الدم وارتفع القصاص، فليس قولك هذا بأصل ولا قياس. اهـ. ذكر ذلك مختصرًا ابن عبد البر في "الاستذكار" (٢٥/ ٦٣).
(١) "الأم" (٦/ ١٣٧ - باب دية المرأة).
(٢) "المبسوط" للشيباني (٤/ ٤٥٢ - كتاب الديات).
(٣) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٢٥/ ٥٩): هذا مذهب جمهور أهل المدينة.
(٤) سقط من "الأصل، ح". والمثبت من "السنن الكبرى" للبيهقي (٨/ ٩٧).
(٥) قال البيهقي في "الكبرى" (٨/ ٩٧): جابر الجعفي لا يحتج به وقد خولف في لفظه وحكمه. اهـ. قلت وقد أخرج ابن أبي شيبة (٦/ ٣٦٦ - في جراحات الرجال والنساء) والبيهقي في "الكبرى" (٨/ ٩٧): عن إبراهيم قال: كان فيما جاء به عروة البارقي إلى شريح من عند عمر ("وإن جرح الرجال والنساء سواء في السن والموضحة". وقال البيهقي عقبه: وفي هذا انقطاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>