للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلف أهل العلم في بيع الحاضر للباد، فكره ذلك أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم. وممن كره ذلك، أو نهى عنه: أنس بن مالك، وأبو هريرة، وابن عمر، وعمر بن عبد العزيز.

٧٩١٦ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، قال: حدثنا يونس بن عبيد، قال: حدثني ابن سيرين، عن أنس بن مالك، قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه أو أخاه (١).

٧٩١٧ - أخبرنا حاتم بن منصور، عن الحميدي، عن سفيان، قال: حدثني مسلم (٢) الخياط، قال: سمعت أبا هريرة ينهى [حاضرا] (٣) أن يبيع لباد (٤).

قال مسلم: وسمعت ابن عمر يقول: لا يبيع حاضر لباد.


= ما قوله: "لا يبيع حاضر لباد"؟ قال: لا يكون له سمسارًا.
وأخرجه البخاري (٢١٥٨)، ومسلم (١٥٢١) كلاهما من طريق معمر به، نحوه.
وفيه الزيادة من كلام ابن عباس.
(١) أخرجه البخاري (٢١٦١)، ومسلم (١٥٢٣) كلاهما من طريق ابن عون عن محمد عن أنس بن مالك بلفظ: "نهينا أن حاضر لباد" وأخرجه مسلم (١٥٢٣) من طريق هشيم عن يونس به، بمثل إسناد المصنّف ومتنه.
(٢) مسلم الخياط: له ترجمة في "التاريخ الكبير" للبخاري برقم (١٠٩٨)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" برقم (٨/ ١٩٦).
(٣) في "الأصل": حاضر والمثبت هو الجادة.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١٠٥ - في بيع الحاضر لباد) عن ابن عيينة به، بلفظ: "سمعت أبا هريرة يقول: نهي أن يبيع حاضر لباد، وسمع عمر [كذا] يقول: لا يبيع حاضر لباد" والذي يبدو أن الصواب "ابن عمر" كما سيأتي في الأثر القادم. وكما في ترجمته في "التاريخ الكبير" برقم (١٠٩٨) قال: "سمع ابن عمر وأبا هريرة … " ونحوه في "الجرح والتعديل" (٨/ ١٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>