للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وممن كره بيع الحاضر لباد: مالك بن أنس (١)، والليث بن سعد، والشافعي (٢).

وفيه قول ثان: وهو أن لا بأس اليوم ببيعها، إنما نهى عنها النبي في زمانه، هذا قول مجاهد، وقال ابن خثيم: سألت عطاء عن أعراب قدموا بيني وبينهم معرفة فرخص لي أن أشتري لهم أو أبيع (٣).

واختلفوا في شراء الحاضر للباد، فكرهت طائفة أن يشتري له. كما كرهت أن يبيع له.

٧٩١٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، ثنا أبو هلال، حدثنا محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك، قال: كان يقال: لا يبيعن حاضر لباد. قال: وهي كلمة جامعة. قال: فقول: لا يبيعن شيئا ولا يبتاعن له شيئا (٤).

٧٩١٩ - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا بشر، قال: حدثنا سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين، قال: كان يقال: لا يبيع حاضر لباد قال: فلقيت أنس بن مالك، فقلت: أنهيتم أن تبيعوا لهم، أو تبتاعوا لهم؟ قال: نهينا أن نبيع لهم وأن نبتاع لهم، قال محمد: فصدق إنها كلمة جامعة (٥).


(١) "التمهيد" لابن عبد البر (١٨/ ١٨٤).
(٢) "اختلاف الحديث" الملحق بكتاب "الأم" (٩/ ٥٨٣ - باب بيع الحاضر للبادي).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٤٣٠ - باب في بيع الحاضر).
(٤) أخرجه أبو داود (٣٤٣٣) عن حفص بن عمر عن أبي هلال به. وفيه: "وهي كلمة جامعة، لا يبيع له شيئًا، ولا يبتاع له شيئًا". وانظر الحديث قبل السابق.
(٥) أصله في البخاري (٢٠٥٣)، ومسلم (١٥٢٣) عن ابن سيرين مختصرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>