للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا نعد التَّرِيَّة (١) شيئًا [وهي] (٢) الصفرة والكدرة (٣).

٨١٦ - حدثنا علي، ثنا حجاج، ثنا حماد، عن قتادة، عن أم الهذيل، عن أم عطية الأنصارية - وقد بايعت النبي أنها قالت: كنا لا نعتد بالكدرة والصفرة بعد الغسل شيئًا (٤).

وممن كان يقول في المرأة ترى الصفرة بعد الطهر تتوضأ وتصلي النخعي، وحماد. وقال عطاء كذلك إذا رأت ذلك في غير وقت حيضة، وكان سفيان الثوري يقول في الصفرة تراها بعد أيام حيضها: يكفيها منه الوضوء، وبه قال عبد الرحمن بن مهدي، والأوزاعي، وكان سعيد بن المسيب يقول: تغتسل وتصلي، وبه قال أحمد بن حنبل (٥). وحكي عن النعمان (٦) قال: إذا رأت بعد الحيض وبعد انقطاع الدم الحمرة أو الصفرة يومًا أو اثنين أو ما يجاوز العشر فهو من حيضها، وكذلك الكدرة، ولا تطهر حتى ترى البياض خالصًا، وإن لم تر دمًا أيام الحيض ورأت الصفرة والحمرة والكدرة فهو حيض. وقال يعقوب: هو حيض إلا الكدرة فلا أراها حيضًا، إلا أن تكون بعد حمرة أو صفرة،


(١) الترية: بالتشديد، ما تراه المرأة بعد الحيض والاغتسال منه من كدرة أو صفرة، وقيل: هي البياض الذي تراه عند الطهر. وقيل هي الخرقة التي تعرف بها المرأة حيضها من طهرها. انظر: "النهاية" مادة (ترا).
(٢) ليست بالأصل، وأثبتها من مصادر التخريج.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١١٦ - في المرأة تطهر ثم ترى الصفرة بعد الطهر)، والدارقطني في "سننه" (١/ ٢١٩) من طريق هشام به.
(٤) أخرجه البخاري (٣٢٦) من طريق محمد، عن أم عطية.
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٢١).
(٦) "بدائع الصنائع" (١/ ٣٩ - فصل في تفسير الحيض والنفاس).

<<  <  ج: ص:  >  >>