للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روينا عن غير واحد أنهم كانوا لا يعدون الكدرة والصفرة بعد الاغتسال وخروج أيام الحيض شيئًا، ولا يرون ترك الصلاة لذلك ورأى أكثرهم عليها الوضوء، روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا رأت المرأة بعد الطهر ما يريبها مثل غسالة اللحم، أو مثل غسالة السمك، أو مثل القطرة من الرعاف، فإنما ذلك ركضة من ركضات الشيطان في الرحم فلتنضح بالماء ولتتوضأ ولتصلي، وقالت أم عطية: كنا لا نعد التَّرِيَّةَ شيئًا: الكدرة والصفرة بعد الغسل.

٨١٤ - حدثنا إسحاق، نا عبد الرزاق (١)، أنا معمر وإسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: إذا رأت المرأة بعد الطهر ما يريبها مثل غسالة اللحم أو مثل غسالة السمك، أو مثل قطرة الدم من الرعاف فإنما ذلك ركضة (٢) من ركضات الشيطان في الرحم، فلتنضح بالماء ولتتوضأ ولتصلي. (٣) زاد إسرائيل في حديثه: فإن كان دمًا عبيطًا لا خفاء به، فلتدع الصلاة.

٨١٥ - حدثنا محمد بن علي، ثنا سعيد بن منصور، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، ثنا هشام بن حسان، عن حفصة، عن أم عطية قالت: كنا


(١) "المصنف" (١١٦١).
(٢) ركضة: ضربة. قال الهروي: أي: دفعة وحركة من الشيطان بأن يكون دفع العرق، فسال منه الدم.
ويحتمل أنه مجاز، ونسب ذلك إلى الشيطان؛ لأنه يفرح به لما يدخل بذلك على المرأة من الإلباس.
انظر: "شرح الزرقاني" (٣/ ٤١٦).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١١٦ - في المرأة تطهر ثم ترى الصفرة بعد الطهر)، والدارقطني في "سننه" (١/ ٢٢٦) من طريق أبي إسحاق به.

<<  <  ج: ص:  >  >>