للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨١٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، ثنا محمد بن إسحاق، حدثتني فاطمة بنت المنذر قالت: كنا [في] (١) حجر جدتنا أسماء ابنة أبي بكر فكانت إحدانا تطهر، ثم ترى الصفرة بعد ذلك، فتأمرها أن تترك الصلاة إذا رأتها حتى لا ترى إلا البياض (٢).

وقال عطاء في الطهر هو الأبيض الجفوف الذي ليس معه صفرة، وممن قال إن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض: يحيى الأنصاري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس (٣)، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي (٤)، وأحمد، وإسحاق (٥).

وكان عبد الرحمن بن مهدي يقول: الصفرة والكدرة إذا كانت واصلة بالحيض، بقية من الحيض لا تصلي حتى ترى الطهر الأبيض.

وفرق بعضهم بين الصفرة والكدرة تراه المرأة ثم ترى دمًا، وبين أن ترى الدم ثم ترى بعد ذلك متصلًا به صفرة أو كدرة فقال: إذا رأت كدرة أو صفرة قبل أن ترى قبلها لم يعتد به، وإنما الدم الذي يعتد به ما جاء عن النبي : "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة" (٦)، والصفرة والكدرة في آخر الدم من الدم؛ لأن الدم إذا كان دمًا سائلًا كان حكمه حكم الدم حتى ترى النقاء والله أعلم، هذا قول أبي ثور.


(١) سقطت من الأصل، والمثبت من مصادر التخريج.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١١٧ - في الطهر ما هو وبم يعرف؟)، والبيهقي (١/ ٣٣٦) من طريق محمد بن إسحاق به.
(٣) "المدونة الكبرى" (١/ ١٥١ - في الحائض والمستحاضة).
(٤) "الأم" (٥/ ٣٠٣ - ٣٠٤ - عدة المدخول بها التي لم تحض).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٢١).
(٦) سبق تخريجه قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>