للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٩٧٤ - أخبرناه (١) عبد الرزاق، عن [عمر] (٢) بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله، إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها، وما يحرم علي فقال: "يا ابن أخي إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه" (٣).

قال أبو بكر، وقد روى هذا الحديث أبان العطار، عن يحيى بن أبي كثير، عن يعلى بن حكيم، عن يوسف بن ماهك (٤).

وقالت فرقة: حكم كل سلعة مبيع حكم الطعام في أن لا يباع حتى يقبض، إلا الدور والأرضين، فإن بيع ذلك جائز قبل القبض. هذا قول النعمان (٥)، ويعقوب.

وقالت طائفة: كل مبيع ابتاعه رجل فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه،


(١) هذا حكاية قول أصحاب الحديث الذين ذكرهم ابن المنذر، وليس من كلامه فإنه لم يدرك عبد الرزاق، وقد روى عنه بواسطة إسحاق بن إبراهيم وغيره، فتنبه.
(٢) في "الأصل": محمد. والتصويب من "مصنف عبد الرزاق". هذا، ولعبد الرزاق رواية عن: محمد بن راشد المكحولي، وعن عمر بن راشد اليمامي.
(٣) أخرجه أحمد (٣/ ٤٠٣)، والنسائي (٧/ ٢٨٦) مختصرًا كلاهما من طريق ابن جريج عن عطاء، عن عبد الله عصمة به. وهو عند "عبد الرزاق" برقم (١٤٢١٤).
(٤) أخرجه الدارقطني في "سننه" (٣/ ٨ - ٩) من طريق أبان العطار به. قال البيهقي في "الكبرى" (٥/ ٣١٣) بعد أن ساق الحديث من طريق شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن يعلى بن حكيم، عن يوسف بن ماهك … : هذا إسناد حسن متصل، وكذلك رواه همام بن يحيى وأبان العطار، عن يحيى بن أبي كثير، وقال أبان في الحديث: إذا اشتريت بيعًا فلا تبعه حتى تقبضه، وبمعناه قال همام. وانظر: "البدر المنير" (٦/ ٤٤٨)، و"التلخيص الحبير" (٣/ ٥).
(٥) انظر: "الحجة" للشيباني (٢/ ٦٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>