للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد ذكرنا الأخبار الثابتة عن النبي أنه نهى عن ذلك. وممن نحفظ هذا القول عنه: مالك بن أنس (١) ومن تبعه من أهل المدينة. وبه قال الأوزاعي ومن وافقه من أهل الشام. وكذلك قال سفيان الثوري ومن وافقه من أهل الكوفة. وكذلك قال الشافعي (٢) وأصحابه. وبه قال أحمد بن حنبل (٣) وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، وأصحاب الحديث، وأصحاب الرأي (٤) ليس بينهم في ذلك اختلاف.

واختلفوا في بيع غير الطعام. فقالت طائفة: لا يجوز بيع شيء من الأشياء اشتراه المرء حتى يقبضه، دخل في ذلك عندهم المكيل والموزون من الطعام كله، والعروض، والحيوان، والدور، والأرضين، وسائر العقد وجعلوا حكم جميع ذلك حكم الطعام في أن لا يجوز بيعه قبل القبض. وهذا قول الشافعي (٥) وأصحابه. ومحمد بن الحسن.

وقد ذكرنا عن ابن عباس قوله: وأحسب كل شيء مثله. وبه قال بعض أصحاب الحديث، واحتج بخبر:


= كل شيء قبل قبضه.
وقال ابن عبد البر: وهذا قول مردود بالسنة والحجة المجمعة على الطعام، وأظنه لم يبلغه الحديث، ومثل هذا لا يلتفت إليه … ".
وذكره ابن القطان في "الإقناع" (٣٥٢٣ - ٣٥٢٩) عن ابن المنذر وغيره.
(١) "الموطأ" (٢/ ٤٩٨ - باب العينة وما يشبهها).
(٢) "الأم" (٣/ ٨٦ - باب حكم المبيع قبل القبض وبعده).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤٣٠).
(٤) "الحجة" للشيباني (٢/ ٦٤٩).
(٥) "الأم" (٣/ ٨٦ - باب حكم المبيع قبل القبض وبعده).

<<  <  ج: ص:  >  >>