للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابتعت] (١) فاكتل، وإذا بعت فكل" (٢).

٧٩٧٧ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا ابن فضيل، حدثنا وكيع، حدثنا ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر قال: نهى رسول الله عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري (٣).

واختلف أهل العلم فيمن ابتاع طعاما كيلا فاكتاله ثم باعه كيلا بالكيل الذي قبضه.

فقالت طائفة: لا يجوز ذلك حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري. هذا قول الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، والشعبي، وعطاء، والشافعي (٤)، وأحمد بن حنبل (٥)، وإسحاق، وأصحاب الرأي (٦) واحتج بعضهم بحديث جابر الذي ذكرته.

وقالت طائفة: لا بأس أن يخبر المشتري بكيله ويصدقه ويأخذ بكيله هذا إذا بيع بنقد، وأما ما بيع على هذه الصفة إلى أجل فهو مكروه حتى يكتاله المشتري الآخر لنفسه. هذا قول مالك (٧).


(١) سقطت من "الأصل"، والمثبت من مصادر التخريج.
(٢) أخرجه الدارقطني في "السنن" (٣/ ٨)، والبيهقي (٥/ ٣١٥) كلاهما من طريق أبي صالح به. قال البيهقي: وروي من أوجه أخر مرسلًا عن عثمان.
والحديث عند أحمد (١/ ٦٢) من طريق سعيد بن المسيب عن عثمان، بنحوه.
(٣) أخرجه ابن ماجه (٢٢٢٨) عن علي بن محمد قال: ثنا وكيع، فذكره.
(٤) "الأم" (٣/ ٨٨ - باب حكم المبيع قبل القبض وبعده).
(٥) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦٩٧).
(٦) "المبسوط للسرخسي" (١٢/ ٢٠٠ - كتاب البيوع).
(٧) قاله في "المدونة" (٣/ ٩٠ - باب القضاء في التسليف).

<<  <  ج: ص:  >  >>