للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٩٧٨ - وقد روينا عن سليمان بن يسار أنه قال في الرجل يكون له على الرجل الكر (١) من البر فيقول له: هذا كر من بر قد كلته، قال: إن شاء أخذه بكيله (٢).

وقالت طائفة: له أن يبيعه بكيله، ولم يفرقوا بين النقد والدين. هذا قول عطاء بن أبي رباح، وعبد الله بن أبي مليكة.

قال أبو بكر: أستحب إذا اشترى المرء طعاما كيلا فاكتاله أن لا يبيعه حتى يكيله كيلا ثانيا، فإن باعه لم أبطل البيع. وحديث ابن أبي ليلى لا يصح، لأن ابن أبي ليلى يضعف (٣)، والحديث مرسل.

٧٩٧٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا الربيع بن صبيح، عن الحسن، عن النبي (٤) .

وفي إسناد خبر عثمان بن عفان مقال (٥).


(١) قال في "النهاية" (٤/ ١٦٢٠): "الكُرّ بالبصرة: ستة أوقار. وقال الأزهري: الكُرّ: ستون قفيزًا. والقفيز: ثمانية مكَاكِيك. والمكُّوك صاع ونصف، فهو على هذا الحساب اثنا عشر وَسْقا، وكل وَسْق ستون صاعًا.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٣٨٦ - باب في الرجل يقرض الرجل الطعام فيجيء ليأخذه).
(٣) قال الحافظ في "التقريب": صدوق الحفظ جدًّا.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٣٣٨ - باب الرجل يشتري الطعام فيزن لمن تكون زيادته) من طريق هشام عن الحسن، قال: نهى رسول الله عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان فتكون زيادته لمن أشترى ونقصانه على البائع. قال البيهقي في "الكبرى" (٥/ ٣١٥): قال الشافعي، وهكذا رواه الحسن عن النبي أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان .. قال البيهقي: وقد روي ذلك موصولًا من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض قوي.
(٥) أثر عثمان علقه البخاري في "صحيحه" تحت باب (الكيل على البائع والمعطى .. )، وقال: ويذكر عن عثمان قلت: وتقدم ذكره موصولًا ووصله أيضًا الحافظ في=

<<  <  ج: ص:  >  >>