(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٣٨٦ - باب في الرجل يقرض الرجل الطعام فيجيء ليأخذه). (٣) قال الحافظ في "التقريب": صدوق الحفظ جدًّا. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٣٣٨ - باب الرجل يشتري الطعام فيزن لمن تكون زيادته) من طريق هشام عن الحسن، قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان فتكون زيادته لمن أشترى ونقصانه على البائع. قال البيهقي في "الكبرى" (٥/ ٣١٥): قال الشافعي، وهكذا رواه الحسن عن النبي ﷺ أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان .. قال البيهقي: وقد روي ذلك موصولًا من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض قوي. (٥) أثر عثمان علقه البخاري في "صحيحه" تحت باب (الكيل على البائع والمعطى .. )، وقال: ويذكر عن عثمان ﵁ قلت: وتقدم ذكره موصولًا ووصله أيضًا الحافظ في=