للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مكحول: إذا بلغ الغلام خمس عشرة جازت شهادته.

وكان عطاء بن أبي رباح، والشعبي، وشريح، والحسن البصري لا يجيزون شهادته، وهذا قول ابن أبي ليلى، وسفيان الثوري، والشافعي (١)، وأحمد بن حنبل (٢)، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي عبيد والمزني (٣)، والنعمان وأصحابه (٤).

وقالت طائفة: تجوز شهادتهم في الجراح وفي الدم.

٦٧٠٥ - م حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، عن نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة قال: كتبت إلى ابن عباس وإلى ابن الزبير في شهادة الصبيان، فقال ابن عباس: ليسوا ممن أمرنا أن نقبل شهادتهم. وقال ابن الزبير: إن أخذوا عند مصاب صاحبهم فبالحري أن يعقلوا ويحفظوا ما رأوا، وإن تفرقوا فليسوا ممن أمرنا أن نقبل شهادته. قال: فأخذ الناس بقول ابن الزبير (٥).

وكان شريح يجيز شهادتهم في السن والموضحة (وينأى بهم) (٦) فيما سوى ذلك، وكان النخعي يجيز شهادتهم في الجراحات والدم. وقال


(١) "الأم" (٧/ ٨٩ - باب شهادة الصبيان).
(٢) مسائل أحمد رواية الكوسج" (٣٠٩٤)، و "المغني" (١٤/ ١٤٦ - مسألة: من لم يكن من الرجال والنساء).
(٣) "مختصر المزني" المطبوع مع "الأم" (٩/ ٣٢٢ - باب شرط الذين تقبل شهادتهم).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١٦١ باب من لا تجوز شهادته).
(٥) رواه الحاكم في "المستدرك" (٢/ ٣٤٣ رقم ٣١٩٠) ط الحرمين، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٥٤٩٤) من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة، ولفظ المصنف أقرب للفظ عبد الرزاق قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
(٦) غير واضحة "بالأصل"، والمثبت أقرب للرسم.

<<  <  ج: ص:  >  >>