للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبو الأسود، عن نافع بن يزيد، عن [يزيد] (١) بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، عن محمد بن عمرو بن حلحلة، عن عمرو بن علقمة (٢)، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله يقول: "لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية ".

وقد اختلفوا أهل العلم في جواز شهادة البدوي على القروي. فقالت طائفة: شهادته جائزة إذا كان عدلا على ظاهر قوله: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾ (٣) لا فرق بين القروي والبدوي في ذلك، إذ هما جميعا في سائر الأحكام واحد.

هذا قول ابن سيرين والشافعي (٤) وأبي ثور، وبه قال النعمان


(١) تحرفت في "الأصل" إلى زيد. والصواب هو المثبت، ويزيد مترجم له في "التهذيب"، وكذا ورد الحديث في مصادر التخريج.
(٢) هذا الإسناد فيه إشكال في موضعين:
الأول: أنه قال عن محمد بن عمرو بن حلحلة، والوارد في طرق الحديث عن محمد بن عمرو ابن عطاء كما عند أبي داود وابن ماجه، وكذا في "التحفة" (١٠/ ٢٧٧)، والدارقطني في "سننه" (٤/ (٢١٩) وابن الجارود (١٠٠٩)، والخطيب في "تاريخه" (٩/ ٤٥٧) وأما ابن حلحلة فليست له رواية عن عطاء ولا روى عنه يزيد بن الهاد كما في "التهذيب" (٦١٠٠).
الثاني: أنه زاد في الإسناد: عمرو بن علقمة، وعمرو انفرد بالرواية عنه ابنه محمد، وروى عمرو عن أبيه علقمة بن وقاص حديثًا واحدًا انظر: "التهذيب" (٥٠٠٤) ولم أعثر على هذا الطريق في مظانه من المسانيد والعلل، فأخشى أن يكون وهمًا أو خطأ من الناسخ. والحديث صححه الألباني في "الإرواء" (٢٦٧٤).
(٣) البقرة: ٢٨٢.
(٤) "الأم" (٦/ ٣٠١ - باب: شهادة القاذف).

<<  <  ج: ص:  >  >>