للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٩٨٧ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان عن محمد بن سالم أبي سهل، عن الشعبي قال: كان عبد الله لا يرد على المرأة ولا على الزوج، ولا على أخ لأم مع أم، ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على ابنة ابن مع ابنة الصلب، ولا على جدة إلا أن لا يكون غيرها (١).

٦٩٨٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن هشيم، عن أبي إسحاق الشيباني، عن الشعبي قال: قيل له: إن أبا عبيدة ورث أختا المال كله. فقال الشعبي: من هو خير من أبي عبيدة قد فعل ذلك، كان عبد الله بن مسعود يفعل ذلك (٣).

وقالت طائفة: يعطي أصحاب الفرائض فرائضهم ويجعل ما فضل من المال في بيت مال المسلمين. وروي هذا القول عن زيد بن ثابت.

٦٩٨٩ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن أبي سهل، عن الشعبي أن زيد بن ثابت كان يعطيهم


= يضعف أبا سهل محمد بن سالم، وكان يقول هذه كتب أخيه. قال أبو عبد الرحمن: ترك حديث محمد بن سالم في الفرائض وغيره لضعفه (١/ ١٢١) رقم ٤٥٨ قلت: وهذا منه.
(١) أخرجه الدارمي (٢٩٤٩)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٩١٢٨) كلاهما من طريق سفيان به وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (رقم ١١٦)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٤٤) كلاهما من طريق يزيد بن هارون عن محمد بن سالم به.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٩١٣٠) به.
(٣) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١٦٠) من طريق هشيم به، وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣٣ - في الرد واختلافهم فيه) من طريق علي بن مسهر عن الشيباني به.

<<  <  ج: ص:  >  >>