للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان الشافعي (١) يقول في امرأة اشترت أباها فأعتقته فمات الأب، وخلف ابنته التي أعتقته وأختا لها منه: أن لهما الثلثين بالنسب، والثلث للتي أعتقت بالولاء. وكذلك قال أحمد، وإسحاق (٢)، وروي ذلك عن النخعي، وكذلك نقول.


(١) انظر: "الوسيط (٧/ ٤٨٩)، و"روضة الطالبين" (١٢/ ١٧٩).
(٢) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣٢١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>