للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٦٧٧ - حدثنا موسى، قال: حدثنا إسحاق بن راهويه، قال: أخبرنا روح بن عبادة، حدثنا زكريا بن إسحاق، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن رسول الله قال: " لا يعضد عضاها ولا ينفر صيدها، ولا يختلى خلاؤها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد " (١).

وقد (اختلفوا) (٢) أهل [العلم] (٣) في لقطة مكة، فجعلت طائفة حكم لقطة مكة كحكم لقط سائر البلدان، هذا قول سعيد بن المسيب، وروينا عن عمر بن الخطاب، وابن عباس أنهما أمرا بأن يتصدق (بلقطة) (٤) مكة بعد أن تعرف سنة، وروي ذلك عن عائشة.

٨٦٧٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا الأسود بن شيبان، عن أبي نوفل، عن أبيه، أنه أصاب بدرة (٥) بالموسم على عهد عمر فلم يعرفها أحد، فأتى بها عمر عند النفر. فقال: يا أمير المؤمنين، هذه بدرة أصبتها، فيها مال، فعرفتها فلم يعرفها أحد (فأغبها) (٦) عني. فقال عمر: ما أنا بفاعل. فقال: يا أمير المؤمنين، فما تأمرني بها. فقال: امسكها حتى توافي بها الموسم قابل. قال: ففعل فعرفها فلم يعرفها أحد، فأتى بها عمر، فقال: يا أمير المؤمنين، هذه البدرة التي أصبت أتيتك بها فأمرتني أن أوافي بها الموسم فأعرفها


(١) أخرجه البخاري (١٣٤٩) من طريق خالد الحذاء، عن عكرمة به، ومن طريق روح بن عبادة في باب (كيف تعرف لقطة أهل مكة) تعليقًا.
(٢) في "م": اختلف.
(٣) في "الأصل": مكة. والمثبت من "م".
(٤) في "م": بلقط.
(٥) البدرة: كيس فيه ألف أو عشرة آلاف. "اللسان" مادة (بدر).
(٦) كذا في "الأصل، م"، وفي مصدري التخريج: أغنها والمعنى: لا تجعلها عندي.

<<  <  ج: ص:  >  >>