للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك قال [أبو ثور] (١)، وأبو عبيد (٢)، وأصحاب الرأي (٣)، وكذلك نقول، وذلك لأن النبي قال قولا عاما: "لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر ". فكل من عقد نكاحا على غير ما سنه رسول الله باطل، لأنه الحجة على الخلق إلا أن يوجد عن النبي أنه استثنى من جملة قوله: "لا تنكح البكر حتى تستأذن ". بكرا أو ثيبا فيستثنى ما استثنى، ويكون ما لم يستثنه مستعملا فيه قول: "لا تنكح البكر حتى تستأذن "، فلما ثبت أن أبا بكر الصديق زوج عائشة من رسول الله وهي صغيرة لا أمر لها في نفسها (٤)، كان عقد الأب على البكر في حال الصغر - وهي لا أمر لها في نفسها - جائز. وكان ذلك مستثنى من قوله : "لا تنكح البكر حتى تستأذن ". فإذا خرجت البكر عن حال الصغر إلى أن يصير لاستئذانها معنى، إذا صارت في حال البلوغ وصار أمرها في مالها [جائزا] (٥) خلاف الحال التي لم يكن لها أمر في مالها، لم يجز عقد النكاح عليها إلا بإذنها، داخلة في جملة من قال النبي : "لا تنكح البكر حتى تستأذن " غير خارجة منه سنة ولا إجماع.


(١) بالأصل: الثوري، وهو انتقال نظر من الناسخ، فإن الثوري ذكر قوله سابقًا كذلك فإن ابن المنذر ذكر المسألة في "الإشراف" وقال: "وهذا قول … وأبو ثور وأبو عبيد".
(٢) انظر: "غريب الحديث" (٢/ ١٤٢)، و "اختلاف العلماء" (ص ١٢٤).
(٣) انظر: "المبسوط" (٥/ ٣ - باب نكاح البكر).
(٤) أخرجه البخاري (٣٨٩٤، ٥١٣٣) في كتاب النِّكاح، وبوب عليه فقال: باب إنكاح الرجل ولده الصغار، وأخرجه مسلم (١٤٢٢).
(٥) "بالأصل": جائز. والجادة ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>