للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وكذلك إن قال: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث فهي أيضا واحدة.

وقال أصحاب الرأي في المسألة الأولى: هي في القياس طالق واحدة كما قال أبو ثور، ولكنا ندع القياس ونجعلها ثنتين. وهذا قول النعمان.

وإذا قال: أنت طالق ما بين واحدة إلى أخرى فهي تطليقة واحدة، وإذا قال لها: أنت طالق واحدة أو لا شيء فهي طالق واحدة، كذلك قال أبو ثور، وأصحاب الرأي (١).

وإذا قال: أنت طالق أو غير طالق، فقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: هي غير طالق. قال: وذلك أن هذا قد يكون على الاستفهام منه.

واختلفوا في الرجل يحلف بالطلاق أن يفعل كذا، ويقدم الطلاق في يمينه.

فقال كثير من أهل العلم: لا شيء عليه إذا فعل الذي حلف ليفعلنه، قدم الطلاق أو أخره.

كذلك قال الحسن، وابن المسيب، والزهري، وعطاء، وسعيد بن جبير، والشعبي، وبه قال الثوري. وهذا على مذهب الشافعي وأبي ثور، وعامة أصحابنا (٢).

وحكي عن شريح قول ثان وهو: أن الطلاق يقع عليه وإن بر، وحكي ذلك عن النخعي.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.


(١) "المبسوط" (٦/ ١٥٨ - باب من الطلاق).
(٢) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٦/ ٣٧٩)، و "سنن سعيد" (٢/ ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>