للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الداء الطبيب أن يبط جرحه، أو الأكلة أن تقطع عضوا يخاف مشيها إليه، أو يفجر له عرقا، أو الحجام أن يحجمه، أو الكاوي أن يكويه، أو يأمر أبو الصبي أو سيد المملوك الحجام أن يختنه، فيموت من شيء من هذا، ولم يتعد المأمور ما أمر به، ولا عقل عليه.

قال أبو بكر: ثبتت الأخبار عن رسول الله أنه احتجم وأعطى الحجام أجرة (١)، وقال "أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري" (٢). وقال: "الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم، أو شربة عسل، أو كية بنار، وأنهى أمتي عن الكي" (٣).

وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم (٤) على أن للمريض أن يتعالج بالمباح من العلاج مثل الحجامة، وفتح العرق، وشرب الأدوية التي يرجى نفعها التي الأغلب منها السلامة.

يروى عن النبي أنه قال: "ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء" (٥)،

وأمر أناسا بشرب أبوال الإبل وألبانها لعلة كانت بهم (٦)، وقال: "إن الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام" (٧).

وروي عنه أنه احتجم واستعط (٨)، وأمر كعب بن عجرة بحلق


(١) أخرجه البخاري (٢٢٧٧، ٢٢٧٩)، ومسلم (١٥٧٧/ ٦٥).
(٢) أخرجه البخاري (٥٣٧١)، ومسلم (١٥٧٧/ ٦٣).
(٣) أخرجه البخاري (٥٦٨٠).
(٤) "الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٩٩٢)، "مراتب الإجماع" (٢٤٦).
(٥) أخرجه البخاري (٥٦٧٨).
(٦) أخرجه البخاري (٥٦٨٦).
(٧) أخرجه البخاري (٥٦٨٧)، ومسلم (٢٢١٥).
(٨) أخرجه البخاري (٥٦٩١)، ومسلم (١٢٠٢). =

<<  <  ج: ص:  >  >>