للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروينا عن علي بن ماجدة أنه قال قاتلت غلاما فجدعت أنفه، فأتى بي أبو بكر فقاسني فلم يجد في قصاص، فجعل على عاقلتي الدية (١).

٩٥٧٣ - حدثناه موسى، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص، عن حجاج، عن القاسم بن نافع، عن علي بن ماجدة قال: قاتلت غلاما ....

وممن روينا عنه أنه قال: عمد الصبي خطأ النخعي، والزهري، وقتادة، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز. وقال الحسن البصري (٢) في الصبي والمجنون: خطؤهما وعمدهما سواء على عاقلتهما. وكذلك قال أحمد، وإسحاق (٣)، وأصحاب الرأي (٤).

وكان عمر بن عبد العزيز (٥) والشعبي (٦) يقولان: جناية المجنون على العاقلة، وكان مالك يقول في جناية المجنون (٧) والصبي: ما كان الثلث فصاعدا فهو على العاقلة.

وقالت طائفة: عمد الصبي في ماله، وكذلك المجنون. روينا عن عبد الله بن الزبير قال: جناية المجنون في ماله.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٥٩ - جناية الصبي العمد والخطأ) به.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٥٩ - جناية الصبي العمد والخطأ) به.
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٩٨).
(٤) "فتح القدير" (١٠/ ٢٩٨ - قوله: وعمد الصبي والمجنون). "البحر الرائق" (٨/ ٤٥٧ - كتاب المعاقل).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٧٢ - المجنون يجني الجناية).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٧١ - المجنون يجني الجناية).
(٧) "الموطأ" (٢/ ٦٥٩ - باب ما يوجب العقل).

<<  <  ج: ص:  >  >>