للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كذلك جازت المساقاة فيه، وذلك أن البياض يكون حينئذ تبعا للأصل، وكذلك عند مالك إذا كانت الأرض البيضاء فيها من النخل والكرم الثلث أو أقل، ويكون البياض الثلثين أو أكثر فالكراء فيه جائز، ولم تقع فيه المساقاة، وذلك أن أمر الناس على أنهم يساقون الأصل وفيه البياض، ويكرون الأرض و [فيها الشيء] (١) اليسير من (النخل) (٢) وممن كره المزارعة بالثلث والربع الشافعي (٣) وأجاز المساقاة في النخل على النصف أو الثلث أو الربع (٤) وبه قال أبو ثور. قال أبو ثور: وإذا دفع رجل إلى رجل أرضا وبذرا على أن يعمل الآخر في ذلك بنفسه أو أجرائه، فما أخرج الله من ذلك من شيء فلصاحب الأرض والبذر النصف، ولصاحب العمل النصف فهذا لا يجوز، فإن عمل على هذا كان لصاحب العمل [كراء] (٥) مثله ومثل أجرائه وبقره، وكان الزرع لصاحب الأرض والبذر.

قال أبو بكر: وأبطل النعمان المزارعة بالنصف والثلث (٦)، والمعاملة في النخل على النصف أو أقل أو أكثر، وزعم أن ذلك كله باطل (٧)، لأنه استأجره بشيء مجهول، وقال: أرأيت لو لم يخرج شيئا أليس كان عمله في ذلك بغير أجر.


(١) في "الأصل": فيه شيء. والمثبت من "الموطأ" و "م".
(٢) في "الموطأ": الأصل.
(٣) "الأم" (٤/ ١٤ - باب المزارعة).
(٤) "الأم" (٤/ ١٢ - باب المساقاة).
(٥) في "الأصل": كذا والمثبت من "اختلاف الفقهاء" (١/ ١٥٢).
(٦) "بداية المبتدي" (١/ ٢١٥ - كتاب المزارعة، و"الهداية شرح البداية" (٤/ ٥٣ - كتاب المزارعة).
(٧) "بداية المبتدي" (١/ ٢١٧ - كتاب المساقاة).

<<  <  ج: ص:  >  >>