للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وكرهت طائفة ذلك. وممن روينا عنه أنه كرهه: ابن عباس.

٨٤٤٠ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة (قال: حدثنا أبو بكر) (١) قال: حدثنا علي بن مسهر، عن الشيباني، عن حبيب بن أبي ثابت قال: كنت جالسا مع ابن عباس في المسجد الحرام إذ أتاه رجل فقال: إنا نأخذ الأرض من الدهاقين فأعتملها ببذري وبقري، قآخذ حقي وأعطيه حقه. فقال له: خذ رأس مالك، ولا تزده عليه شيئا، فأعادها عليه ثلاث مرار، كل ذلك يقول له هذا (٢).

وممن كره ذلك: عكرمة، وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وكره ذلك مالك وقال (٣): أما الذي أعطى أرضه البيضاء بالثلث والربع مما يخرج منها [فذلك] (٤) مما يدخله الغرر، لأن الزرع يقل مرة، ويكثر مرة، وربما هلك، وكان يجيز المساقاة. وقال مالك في الأرض يساقيها الرجل الرجل فيها النخل والكرم وما أشبه ذلك من الأصول ويكون فيها أرض بيضاء قال (٥): إذا كان أرض البياض تبعا للأصل، وكان الأصل أعظم ذلك وأكثره فلا بأس، وذلك أن يكون النخل الثلثين أو أكثر، ويكون البياض الثلث أو أقل [فإن] (٦) كان ذلك


(١) تكررت "بالأصل".
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١٤٧ - باب من كره أن يعطي الأرض بالثلث والربع) عن علي بن مسهر به.
(٣) "الموطأ" (٢/ ٥٤٣ - باب ما جاء في المساقاة).
(٤) في "الأصل": فكذلك. والمثبت من "م"، و "الموطأ".
(٥) "الموطأ" (٢/ ٥٤٤ - باب ما جاء في المساقاة).
(٦) من "م".

<<  <  ج: ص:  >  >>