للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٤٣٩ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال: حدثنا أبو بكر (١) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن رجل، عن أنس قال: أرضي وبعيري سواء (٢).

قال أبو بكر: وهذا مذهب سعيد بن المسيب، ومحمد بن سيرين، وطاوس، وعبد الرحمن بن الأسود، وموسى بن طلحة، والزهري، وعمر بن عبد العزيز، وعبد الرحمن بن أبي ليلى.

وروينا عن أبي جعفر أنه قال: عامل رسول الله أهل خيبر بالشطر، ثم أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون بالثلث، والربع (٣).

وبه قال ابن أبي ليلى، وأحمد بن حنبل (٤)، ويعقوب، ومحمد، واحتج أحمد بقصة خيبر وقال (٥): يعجبني أن يكون البذر من عند صاحب الأرض، ويكون من الداخل العمل والبقر، كالمضارب يعمل في المال بنفسه.


= والطحاوي (٤/ ١١٤) من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار بنحوه، ومن طريق سفيان عن عمرو بنحوه أيضًا.
(١) هو عند ابن أبي شيبة (٥/ ١٤٤) به إلا أنه قال: "أرضي وبقري سواء".
(٢) أخرج متنه عبد الرزاق (١٤٤٥٨) من طريق الثوري عن عبد الله بن عيسى، عن موسى بن عبد الله بن يزيد، عن ابن عمر، ثم قال الثوري وأخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، عن أنس بن مالك قال: أرضي ومالي سواء.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١٤٤ - باب من لم ير بالمزارعة بالنصف والثلث والربع بأسًا) عن حجاج عن أبي جعفر به.
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٥٣٢، ٢٥٦٥).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٥١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>