للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صاحبها أكريها وأعالجها، فما خرج من شيء فله النصف ولي النصف، فلم ير به بأسا (١).

٨٤٣٦ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد قال: كان ابن عمر يعطي أرضه بالثلث (٢).

٨٤٣٧ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا جعفر بن عون قال: أخبرنا كليب قال: قلت لابن عمر أتاني رجل له أرض وماء، وليس له بذر ولا بقر، فأعطاني أرضه بالنصف فزرعتها ببذري وبقري [فناصفته] (٣) قال: حسن (٤).

٨٤٣٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا حماد بن زيد، عمرو بن دينار، عن طاوس، أن معاذا لما قدم اليمن كان يكري بالثلث والربع، أو يعطي المزارع بالثلث والربع، وهم يفعلونه فأمضاه (٥).


(١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٤٤٧١)، وابن أبي شيبة (٥/ ١٤٤ - من لم ير بالمزارعة بالنصف والثلث والربع بأسًا) كلاهما عن الثوري عن الحارث بن حصيرة به.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٤٤٧٩)، وابن أبي شيبة (٥/ ١٤٥ - من لم ير بالمزارعة بالنصف والثلث والربع بأسًا) كلاهما من طريق سفيان به.
(٣) في "الأصل": فما سقبه. وهو تصحيف والمثبت من "م"، وعند ابن أبي شيبة: ثم قاسمت.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١٤٤ - من لم ير بالمزارعة بالنصف والثلث والربع بأسًا) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١١٥) من طريق كليب بن وائل بنحوه.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة بنحوه (٥/ ١٤٤ - باب من لم ير بالمزارعة بالنصف والثلث والربع بأسًا) من طريقين عن ليث عن طاوس به. =

<<  <  ج: ص:  >  >>