للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا تجزئ قيمة الثياب للمساكين. وقال أصحاب الرأي (١): لو أعطاهم قيمة الطعام أعطى كل مسكين قيمة نصف صاع، ولو غداهم وأعطاهم قيمة العشاء أجزأه ذلك. وقال أحمد (٢): القيمة إن اعطى أخشى أن لا تجزئه، لأن الله قال: إطعام. وكان أبو ثور يقول: لا تجزئ القيمة إذا وجد الطعام، وإنما يعطي الناس القيمة فيما لم يوجد. واستحب الأوزاعي أن يطعم فإن تصدق بثمنه أجزأه عنده.

قال أبو بكر: لا يجزئ إلا الإطعام، لأن الله لم يأمر بغيره بدلا منه، ولو جاز إخراج قيمة الطعام لجاز إعطاء قيمة الرقبة وقيمة فدية الآدمي وجزاء الصيد واللباس، والبدل من ذلك كله غير جائز، إذ المخرج بدلا من ذلك مخرج لما لم يؤمر بإخراجه تارك لما أمر به.

مسألة:

واختلفوا في المعطي مسكينا واحدا كفارة يمين في مرة واحدة أو مرات.

فقالت طائفة: لا يجزئه إلا أن يعطي العدد الذي أمر الله به، قال الله ﴿إطعام عشرة مساكين﴾ (٣).

هذا قول الشافعي (٤) وأحمد (٥)، وأبي ثور.


(١) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٦١ - باب الإطعام في كفارة اليمين).
(٢) "مسائل أحمد رواية ابن هانئ" (١٤٩٦).
(٣) المائدة: ٨٩.
(٤) "الأم": (٧/ ١١٤ - ١١٥ - الإطعام في الكفارات في البلدان كلها).
(٥) "المغني" (١٣/ ٥١٣ - ٥١٤ - مسألة: ومن لم يصب إلا مسكينًا واحدًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>